responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 560
مِنْ نَوًى وَحَبٍّ وَلَبَنٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ عُرْفًا

(وَأُجْرَةُ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ عَلَى بَائِعٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ

(وَأُجْرَةُ وَزْنِ ثَمَنٍ وَنَقْدِهِ) وَقَطْعِ ثَمَرٍ وَإِخْرَاجِ طَعَامٍ مِنْ سَفِينَةٍ (عَلَى مُشْتَرٍ) إلَّا إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ثُمَّ جَاءَ يَرُدُّهُ بِعَيْبِ الزِّيَافَةِ.

[فَرْعٌ] ظَهَرَ بَعْدَ نَقْدِ الصَّرَّافِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ زُيُوفٌ رَدَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَبِقَدْرِهِ نَهْرٌ عَنْ إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَأَمَّا الدَّلَّالُ فَإِنْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَأُجْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ سَعَى بَيْنَهُمَا وَبَاعَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ.

(وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ أَوَّلًا فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ بِدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ) إنْ أَحْضَرَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ، (وَفِي بَيْعِ سِلْعَةٍ بِمِثْلِهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ أَنَّهُ أَيْضًا فِي غِلَافِهِ، أَشَارَ أَبُو يُوسُفَ إلَى الْفَرْقِ بِأَنَّ النَّوَى هُنَاكَ مُعْتَبَرٌ عَدَمًا هَالِكًا فِي الْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُقَالُ هَذَا تَمْرٌ وَقُطْنٌ، وَلَا يُقَالُ هَذَا نَوًى فِي تَمْرِهِ، وَلَا حَبٌّ فِي قُطْنِهِ، وَيُقَالُ: هَذِهِ حِنْطَةٌ فِي سُنْبُلِهَا، وَهَذَا لَوْزٌ وَفُسْتُقٌ فِي قِشْرِهِ، وَلَا يُقَالُ: هَذِهِ قُشُورٌ فِيهَا لَوْزٌ، وَلَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَهْمٌ، وَبِمَا ذَكَرْنَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ امْتِنَاعِ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَاللَّحْمِ وَالشَّحْمِ فِي الشَّاةِ وَالْأَلْيَةِ وَالْأَكَارِعِ وَالْجِلْدِ فِيهَا وَالدَّقِيقِ فِي الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ فِي الزَّيْتُونِ وَالْعَصِيرِ فِي الْعِنَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُنْعَدِمٌ فِي الْعُرْفِ، لَا يُقَالُ: هَذَا عَصِيرٌ وَزَيْتٌ فِي مَحَلِّهِ وَكَذَا الْبَاقِي. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَوًى إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ ط.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ) إذْ لَا يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إلَّا بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَنَحْوِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى هَذَا إذَا بَاعَ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً، وَنَحْوَهُ إذْ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي الْمُجَازَفَةِ وَكَذَا صَبُّ الْحِنْطَةِ فِي وِعَاءِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ وَزْنِ ثَمَنٍ وَنَقْدِهِ) أَمَّا كَوْنُ أُجْرَةِ وَزْنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى تَسْلِيمِ الْجَيِّدِ، وَتَعَرُّفِهِ بِالنَّقْدِ كَمَا يُعْرَفُ الْمِقْدَارُ بِالْوَزْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ دَرَاهِمِي مَنْقُودَةٌ أَوْ لَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ. (قَوْلُهُ: وَقَطْعُ ثَمَرٍ) فِي الْفَتْحِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: وَقَطْعُ الْعِنَبِ الْمَشْرِيِّ جُزَافًا عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ بَاعَهُ جُزَافًا كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْجَزَرِ إذَا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَكَذَا قَطْعُ الثَّمَرِ يَعْنِي إذَا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ أُجْرَةَ النَّقْدِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ، وَشَرْطٌ لِثُبُوتِ الرَّدِّ إذْ لَا تَثْبُتُ زِيَافَتُهُ إلَّا بِنَقْدِهِ قَالَ: فِي الْبَحْرِ: وَأَمَّا أُجْرَةُ نَقْدِ الدَّيْنِ فَعَلَى الْمَدْيُونِ إلَّا إذَا قَبَضَ رَبُّ الدَّيْنِ الدَّيْنَ، ثُمَّ ادَّعَى عَدَمَ النَّقْدِ فَالْأُجْرَةُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ.

[فَرْعٌ ظَهَرَ بَعْدَ نَقْدِ الصَّرَّافِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ زُيُوفٌ]
(قَوْلُهُ: فَبِقَدْرِهِ) أَيْ فَيَرُدُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا ظَهَرَ زَيْفًا، فَيَرُدُّ نِصْفَ الْأُجْرَةِ إنْ ظَهَرَ نِصْفُ الدَّرَاهِمِ زُيُوفًا، وَمَا عَزَاهُ إلَى الْبَزَّازِيَّةِ رَأَيْتُهُ أَيْضًا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة، وَرَأَيْتُ مَنْقُولًا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ بِظُهُورِ الْبَعْضِ زُيُوفًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ عَمَلَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَأُجْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ) وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً شَرْحُ الْوَهْبَانِيَّةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ. (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ) فَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ.

(قَوْلُهُ: إنْ أَحْضَرَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ) شَرْطٌ لِإِلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوَّلًا وَالشَّرْطُ أَيْضًا كَوْنُ الثَّمَنِ حَالًّا، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي، فَلَا يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا قَبْلَ سُقُوطِ الْخِيَارِ. وَأَفَادَ أَنَّ لِلْبَائِعِ حَبْسَ الْمَبِيعِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ كُلَّ الثَّمَنِ، فَلَوْ شَرَطَ دَفْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَقَالَ: مُحَمَّدٌ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ، فَلَوْ سَمَّى وَقْتَ الْبَائِعِ أَوْ الْمَبِيعِ جَازَ وَلَهُ الْحَبْسُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ. وَفِي الْفَتْحِ وَالدُّرِّ الْمُنْتَقَى: لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ أَوْ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ، بَطَلَ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ لَوْ مَقْبُوضًا وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا لَزِمَهُ ضَمَانُ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فَيَضْمَنُ الْجَانِي لِلْبَائِعِ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَاتَّبَعَ الْجَانِيَ، وَيَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ إنْ كَانَ الضَّمَانُ مِنْ خِلَافِ الثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست